قال اللَّه -تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1) الآية.
13414 - الأعمش (خ م) (2) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده". زاد فيه (خ) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش قال:"كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم".
13415 - الليث (خ م) (3) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة"أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول اللَّه. فكلمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود اللَّه. ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
ما يجب فيه القطع
13416 - إبراهيم بن سعد (خ) (4) عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
يزيد بن هارون (م) (5) أنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال: ثنا الزهري بهذا ولفظه:"القطع في ربع دينار فصاعدا". وكذا لفظ (م) (5) سفيان، عن الزهري.
معمر، عن الزهري ولفظه:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا".
(1) المائدة: 38
(2) البخاري (12/ 100 رقم 6799) ، مسلم (3/ 1314 رقم 1687) [7] .
وأخرجه النسائي (8/ 65 رقم 4873) ، وابن ماجه (2/ 862 رقم 2583) من طريق الأعمش به.
(3) البخاري (12/ 89 رقم 6788) ، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688) [8] .
وأخرجه أبو داود (4/ 132 رقم 4373) ، والترمذي (4/ 29 رقم 143) ، والنسائي في الكبرى (4/ 333 رقم 7386) وابن ماجه (2/ 851 رقم 2547) من طريق الليث به.
(4) البخاري (12/ 99 رقم 6789) .
(5) مسلم (3/ 1312 رقم 1684) [1] .