ابن وهب (خ م) (1) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". ولفظ حرملة (م) (2) عن ابن وهب:"لا تقطع يد السارق إلا".
الدراوردي (م) (3) عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال:"أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إليّ عمرة: أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة حدثتني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تقطع في دون ربع دينار. قال: فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال: فضربته وغرمته وخليت سبيلة" (4) .
محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال:"قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورَانيّ قد سرق سرقة يسيرة فأرسلت إليّ خالتي عمرة: ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة. فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار إثنا عشر درهما، وكانت سرقته دون الربع دينار، فلم أقطعه". ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن، عن عمرة."
13417 - هشام بن عروة (خ م) (5) عن أبيه، عن عائشة قالت:"لم يقطع سارق في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقل من ثمن المجنّ حجَفَة أو تُرس وكلاهما ذو ثمن". كذا رواه جماعة عنه, وأرسله آخرون.
(1) البخاري (12/ 99 رقم 6790) ، ومسلم (3/ 1312 رقم 1684) [2] .
واخرجه أبو داود (4/ 136 رقم 4384) ، والنسائي في الكبرى (4/ 336 رقم 7404) من طريق ابن وهب به.
(2) (3/ 1312 رقم 1684) [2] .
(3) مسلم (3/ 1313 رقم 1684) [4]
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 338 رقم 7415) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن ابن الهاد بنحوه.
(4) أخرجه مسلم (3/ 1313 رقم 1684) [4] ، والنسائي (8/ 79 رقم 4922) كلاهما من طريق أبي بكر بذكر المرفوع فقط.
(5) البخاري (12/ 99 رقم 6792) ، ومسلم (3/ 1313 رقم 1685) [5] .
وأخرجه النسائي (8/ 82 رقم 4941) من طريق هشام به.