قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1) وقال: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. . .} (2) الآية.
12292 - الأعمش (خ م) (3) ، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال:"أتى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو للَّه ندًا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (2) ".
و (خ م) (4) أيضًا من حديث جرير، عن الأعمش بمعناه وقال:"يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه. . .". قال الشافعي: وقال تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (5) .
12293 - الأعمش (خ م) (6) ، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما من نفس تقتل [ظلمًا] (7) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأته أول من سن القتل، قال اللَّه تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا"
(1) الإسراء: 33.
(2) الفرقان: 68.
(3) البخاري (8/ 350 رقم 4761) ، ومسلم (1/ 91 رقم 86) [142] .
وأخرجه الترمذي (5/ 315 عقب رقم 3182) ، والنسائي في الكبرى (6/ 421 رقم 11369) ، كلاهما من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو داود (2/ 294 رقم 2310) من طريق منصور عن أبي وائل به.
(4) البخاري (12/ 194 رقم 6861) ، ومسلم (1/ 90 رقم 86) [341] .
(5) المائدة: 32.
(6) البخاري (6/ 419 رقم 3335) ، ومسلم (3/ 1303 رقم 1677) [27] .
وأخرجه الترمذي (5/ 41 رقم 2673) ، والنسائي في الكبرى (2/ 284 رقم 3447) ، وابن ماجه (2/ 873 رقم 2616) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7) في"الأصل": بظلمًا. والمثبت من"هـ".