فهرس الكتاب

الصفحة 4297 من 4397

البينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر

16374 - ابن جريج (م) (1) ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

16375 - الخريبي (خ) (2) ، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة"أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (3) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} (4) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه"رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.

16376 - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال:"رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب".

ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال:"كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

(1) مسلم (3/ 1336 رقم 1711) [1] .

وأخرجه ابن ماجه كذلك مختصرًا (2/ 778 رقم 2321) من طريق ابن جريج به.

(2) البخاري (8/ 61 رقم 4552) .

وأخرجه البخاري كذلك (5/ 172 رقم 2514) ، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711) [2] ، وأبو داود (3/ 311 رقم 3619) ، والترمذي (3/ 626 رقم 1342) ، والنسائي (8/ 248 رقم 5425) من طرق عن ابن أبي مليكة به وبعضهم اختصره.

(3) الإشْفَى: المِثْقاب. انظر اللسان: (مادة: شفي) .

(4) آل عمران: 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت