فهرس الكتاب

الصفحة 4296 من 4397

الرجوع عن الشهادة

16369 - مطرف، عن الشعبي (1) "أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني"رواه هشيم وابن عيينة عنه.

16370 - هشيم، عن منصور، عن الحسن:"إذا شهد شاهدان على قتل فقتل القاتل، ثم يرجع أحد الشاهدين؛ قتل". قال المؤلف: هذا إذا قال: تعمدت أن أشهد عليه ليقتل.

16371 - الثوري، عن أبي حصين، عن شريح"أنه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى الحكم فيها، فرجع الرجل فلم يصدق قوله، يعني فلم ينقض الأول". ثم التغريم فيما يكون إتلافًا.

16372 - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي"سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأتيت الإمام بشهادته، ثم دعي لها فبدّلها، أتجوز شهادته الأولى أو الآخرة؟ قال: لا شهادة له في الأولى ولا في الآخرة". قال المؤلف: هذا في الرجوع [قبل] (2) إمضاء الحكم بالأولى.

علم الحاكم بحال الشاهد

16373 - إبراهيم بن سعد (خ م د) (3) ، عن أبيه، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد". وفي لفظ (د) :"من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد".

ورواه عبد اللَّه بن جعفر المخْرمي (خ م) عن سعد.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) من"هـ"وفي"الأصل": قد.

(3) البخاري (5/ 355 رقم 2697) ، ومسلم (3/ 1343 رقم 1718) [17] ، وأبو داود (4/ 200 رقم 4606) .

وأخرجه ابن ماجه (1/ 7 رقم 14) من طريق إبراهيم بن سعد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت