التعزير قبل نزول الحدود
13129 - عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسين، عن عمران بن حصين قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة". عمر واه، وإنما يعرف هذا من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة (1) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما تقولون في الشارب والزاني والسارق -وذلك قبل نزول الحدود- فقالوا: اللَّه ورسوله أعلم. فقال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول اللَّه؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها". قال الشافعي: ومثل معناه في القرآن: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (2) فكان هذا أول عقوبة للزانيين في الدنيا الحبس والأذى، ثم نسخ اللَّه الحبس والأذى فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) "."
13130 - الحسين بن واقد (د) (4) عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ. . .} الآية. قال: ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} (6) فنسخ ذلك بآية الجلد"."
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) النساء: 16.
(3) النور: 2.
(4) أبو داود (4/ 143 رقم 4413) .
(5) النساء: 15.
(6) النساء: 16.