فهرس الكتاب

الصفحة 3361 من 4397

وفي تفسير عطية العوفي، عن ابن عباس بمثله.

13131 - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} (1) قال: الزنا {فَآذُوهُمَا} (2) يعني سبًا، ثم نسختها: {وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) وفي قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (1) قال السبيل: الحد". وأبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه."

حد الزنا

13132 - ابن أبي عروبة (م) (4) عن قتادة، عن الحسن، عن حطان الرقاشي، عن عبادة بن الصامت"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد له وجهه، فأنزل اللَّه ذات يوم عليه فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، فالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائه ونفي سنة".

13133 - يزيد بن زريع، نا يونس، عن الحسن: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (1) قال: كان أول حدود النساء أن يحبسن في بيوت لهنّ حتى نزلت الآية التي في النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1) (5) . قال عبادة بن الصامت:"كنا عند رسول اللَّه فقال: خذوا خذوا قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة".

(1) النساء: 15.

(2) النساء: 16.

(3) النور: 2.

(4) مسلم (3/ 1316 رقم 1690) [12] .

وأخرجه أبو داود (4/ 144 رقم 4415) ، من طريق ابن أبي عروبة به، والترمذي (4/ 32 رقم 1434) ، من طريق منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بنحوه، والنسائي في الكبرى (4/ 270 رقم 7143) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وابن ماجه (2/ 852 - 853 رقم 2550) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان به.

(5) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت