خمسة عشر ألفًا، فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئًا واسترقهم"."
16672 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (1) قال عمر:"إذا مات المكاتب وترك مالًا فهو لمواليه ليس لورثته شيء".
قلت: هو منقطع.
16673 - سليمان التيمي، عن رجل، عن معبد الجهني أن معاوية كان يقول:"إذا مات المكاتب وترك وفاء يُعطى مواليه ما لهم، وما بقي كان لورثته"وكان عمر يقول:"هو عبد ما بقي عليه درهم".
إفلاس المكاتب
16674 - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج"قلت لعطاء: أفلس مكاتبي وترك مالًا وترك دينًا عليه لم يدع له وفاء أبدأ بحق الناس قبل كتابتي؟ قال: نعم وقالها لي عمرو بن دينار. وقلت لعطاء: أما أُحاصّهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله (لي سنة) (2) ؟ قال: لا". قال الشافعي: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد.
16675 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت قال:"يبدأ بالدين".
شعبة قال: أنا قتادة قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحًا كان يقول:"يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما -شك شعبة- فقال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال زيد بن ثابت:"يبدأ بالدين"."
قد جاء عن شريح:"يبدأ بالدين".
عبدان، أنا شعبة، عن الحكم، عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال:"يبدأ بدينه".
16676 - ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن الحسن"في عبد بين شركاء: ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه، فإن فعل رد ما قبض فاقتسموه، والعبد بينهم لا يجوز كتابته". قال: وكان عطاء يقول:"عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق".
16677 - يونس، عن الحسن في عبد بين رجلين قال:"كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه".
من قال للمكاتب أن يسافر
16678 - عبد الواحد بن زياد، عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال:"كاتبت على"
(1) ضبب عليها المصنف.
(2) في"هـ": في سنته.