وجوب نفقة الزوجة
قال تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1)
قال الشافعي: لا يكثر من تعولون.
قال ثعلب: أي لا يكثر عيالكم. أحسن الشافعي.
12205 - سعيد بن هلال، عن زيد بن أسلم"في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (1) قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه".
12206 - هشام بن عروة (خ) (2) ، عن أبيه، عن عائشة:"أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
12207 - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: عتدي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم أو قال: أبصر، ثم يقول أبو هريرة: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني" (3) .
12208 - الأعمش (خ) (4) ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".
12209 - بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن أبيه قلت:"يا رسول اللَّه، نساؤنا ما نأتي منها؟ قال: ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض؟ !" (3) .
12210 - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، سمعت عبد اللَّه بن
(1) النساء: 3.
(2) البخاري (9/ 418 رقم 5364) .
وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 481 رقم 5982) ، و (5/ 378 رقم 9191) من طريق هشام به.
(3) أخرجه أبو داود (2/ 132 رقم 1691) ، والنسائي (5/ 62 رقم 2535) من طريق ابن عجلان به.
(4) البخاري (9/ 410 رقم 5355) .
وأخرجه لنسائي في الكبرى (5/ 384 رقم 9209) من طريق الأعمش به.
(5) أخرجه أبو داود (2/ 244 رقم 2142) ، والنسائي في الكبرى (5/ 369 رقم 9160) من طريق بهز بن حكيم به.