سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".
12201 - مالك (م) (1) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
12202 - حيوة بن شريح المصري (م) (2) ، أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له:"إن رجلًا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: لم؟ فقال: شفقًا على ولدها. قال: إن كان لذلك فلا، ما ضر ذلك فارس والروم".
12203 - معتمر (د س) (3) ، سمعت الركين قال: أنبأني القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود:"أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب -يعني نتف الشيب- وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة، وإفساد الصبي غيرَ مُحرّمة".
قلت: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت: وقاسم ليس بحجة، وعمه فيه شيء، ولا يكاد يعرف.
لا يدغر الرضيع
12204 - ابن عيينة (خ م) (4) ، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أم قيس بنت محصن قالت:"دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة. قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلدّ به من ذات الجنب"رواه يونس، عن الزهري وزاد فيه - يعني: الكست. وقال بعضهم: القسط.
(1) تقدم.
(2) مسلم (2/ 1067 رقم 1443) [143] .
(3) أبو داود (4/ 89 رقم 4222) ، والنسائي (8/ 141 رقم 5088) .
(4) البخاري (10/ 155 رقم 5692) ، ومسلم (4/ 1734 رقم 2213) [86] . وتقدم تخريجه.