ما جاء في النهي عن المخابرة
9462 - ابن عيينة (م) (1) حدث عمرو، عن جابر:"نهى رسول الله عن المخابرة"ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.
9463 - عبد الله بن رجاء المكي (د) (2) ، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
9464 - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول:"كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فتركناه".
9465 - عبد الواحد بن زياد (م) (3) ، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب."سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".
ما جاء في النهي عن كراء الأرض
9466 - حماد بن زيد (م) (4) ، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد:"المزارع"بدل"الأرض".
مهدي بن ميمون (م) (3) ، ثنا مطر ولفظه:"من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".
(1) مسلم (3/ 1177 رقم 1536) .
وأخرجه النسائي (7/ 48 - 49 رقم 3921) من طريق ابن عيينة به.
(2) أبو داود (3/ 262 رقم 3406) .
(3) مسلم (3/ 1183، 1184 رقم 1549) .
(4) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) .
وأخرجه النسائي (7/ 37 رقم 3878) من طريق حماد به.
(5) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) [88] .