الاشتراك في الأموال والهدايا
قد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا في هديه.
9264 - حمَّاد بن زيد (خ) (1) نا ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عبَّاس قالا قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطه شيء، فلما قدمنا أمرنا، فجعلناها عمرة بأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك المقالة قال عطاء قال جابر: فيروج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا! فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا فقال: بلغني أن أقوامًا يقولون كذا وكذا والله لأنا اتقى منهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله هي لنا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لَبَّيكَ بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر: لَبَّيكَ بحجة رسول الله - فأمره رسول الله أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي"."
9265 - الثَّوري (م) (2) عن أبي الزُّبَير عن جابر قال:"نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الهدي".
9266 - وهيب (ق) (3) ثنا ابن خثيم عن مجاهد (4) عن السائب بن أبي السائب"أنَّه كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري".
قلت: فيه إرسال.
(1) البخاري (5/ 163 رقم 2505، 2506) .
وأخرجه مسلم (2/ 883 رقم 1216) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج بنحوه مختصرًا، والنسائي (5/ 202 رقم 2872) من طريق شعيب، وابن ماجة (2/ 992 رقم 2980) من طريق الأوزاعي كلاهما عن عطاء بنحوه.
(2) سبق في كتاب الحج.
(3) ابن ماجة (2/ 768 رقم 2287) .
وأخرجه النَّسائي في الكبرى (6/ 86 رقم 10144) من طريق وهيب به.
(4) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.