باب فرض الله علينا في أموالنا للمحتاجين
10488 - إسماعيل بن أمية (خ م) (1) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد يقول: سمعت ابن عباس يقول:"لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا نحو اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله - عَزَّ وَجَلَّ - فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".
10489 - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (2) عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (3) - يعني شدقيه - فيقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ... } (4) الآية".
10490 - نا سويد (م) (5) نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم أنا أبا صالح ذكوان
(1) البخاري (3/ 307 رقم 1395) ، ومسلم (1/ 50 رقم 19) .
وأخرجه أبو داود (2/ 104 - 105 رقم 1584) ، والترمذي (3/ 21 رقم 625) ، والنسائي (5/ 2 - 4 رقم 2435) ، وابن ماجه (1/ 568 رقم 1783) من طرق عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(2) البخاري (3/ 315 رقم 1403) .
وأخرجه النسائي (5/ 39 رقم 2482) من طريق عبد الرحمن به.
(3) في"الأصل": بلهزمته. وكتب فوقها: صح. والمثبت من"هـ"، واللهازم: أصول الحنكين، واحدتها: لهْزِمَة. انظر النهاية (4/ 281) .
(4) آل عمران: 180.
(5) مسلم (2/ 680 رقم 987) .
وأخرجه البخاري (6/ 75 رقم 2860) ، والنسائي (6/ 216 رقم 3563) كلاهما من طريق مالك عن زيد به.