قد هدد الله على منعها بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (1) .
9301 - عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود:"كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدر والدلو وأشباه ذلك". وقال (د) (2) : ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال:"الماعون"بدل"المعروف".
9302 - شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود"في قوله: {الْمَاعُونَ} قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها."
9303 - الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس {الْمَاعُونَ} قال: عارية المتاع"."
9304 - العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة {الْمَاعُونَ} : الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها] (3) ، ومنع هذا فله الويل"."
9305 - شعبة (خ م) (4) ، عن قَتَادة"سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
9306 - عبد الواحد بن أيمن (خ) (د) ، حدثني أبي قال:"دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (6) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره".
العارية مؤداة ومضمونة
9307 - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله
(1) الماعون: 7.
(2) أبو داود (2/ 124 رقم 1657) .
(3) في"الأصل": عنه. والمثبت من"هـ".
(4) البخاري (5/ 284 - 285 رقم 2627) ، ومسلم (4/ 1803 رقم 2307) .
وأخرجه أَبو داود (4/ 297 رقم 4988) ، والتِّرمِذي (4/ 172 رقم 686 1) من طريق شعبة بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) البخاري (5/ 286 رقم 2628) .
(6) كتب في الحاشية: تزهى: تأنف.