فهرس الكتاب
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم"."
ابن جريج (خ م) (1) ، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل"أن امرأة قالت: إن أبي كبير لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه".
ابن عيينة، سمعت الزهري غير مرة، قال سمعت ابن عباس يقول:"إن امرأة من خثعم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة النحر - والفضل ردفه - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن نحج عنه؟ قال: نعم". قال سفيان: هذا حفظي أنها قالت:"هل ترى أن نحج"وغيري قال:"أن أحج عنه"وكان عمرو بن دينار حدثناه أولًا عن الزهري، فقال فيه: أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه"فلما جاءنا الزهري ثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام. سمعه الحميدي منه."
الأوزاعي (خ) (2) ، حدثني الزهري، عن سليمان أن ابن عباس أخبره"أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، والفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يفضي أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نعم".
7403 - حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (د ت ق) (3) ، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي:"أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله على عبادة في الحج، لا يستطيع أداءها، فيجزئ أن أؤديها عنه؟ قال: نعم".
الشافعي، أنا عمرو بن أبي سلمة، عن الدراوردي بنحوه، لكنه فيه:"إن أبي شيخ قد أفند، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: نعم"ولم يقل: شابة.
(1) البخاري (4/ 79 رقم 1853) ومسلم (2/ 974 رقم 1335) .
وأخرجه الترمذي (3/ 267 رقم 928) والنسائي (8/ 227 رقم 5389) وابن ماجه (2/ 971 رقم 2909) كلهم من طريق ابن شهاب به.
(2) البخاري (807 رقم 4399) .
(3) الترمذي (3/ 223 - 233 رقم 885) مطولًا. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأما أبو داود فأخرجه (2/ 190 رقم 1922) مختصرًا جدًا وليس فيه هذه القصة، وكذا فعل ابن ماجه (1/ 1001 رقم 3010) .