فهرس الكتاب
عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) في مواسم الحج"."
ابن أبي ذئب (د) (2) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس"أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) في مواسم الحج."
فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.
إمكان الحج
7426 - شريك، عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا".
إسناده غير قوي، وله شاهد:
7427 - قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، أخبره أن عبد الرحمن بن غنم، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:"ليمت يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله [فحجة] (3) أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات - أو سبع، شك الراوي - ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلي من ست حجات أو سبع."
ركوب البحر للحج والجهاد
7428 - إسماعيل بن زكريا (د) (4) ، وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا وإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا". وقيل: مطرف (د) ، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، قال البخاري في تاريخه: لم يصح.
(1) البقرة: 198.
(2) أبو داود (2/ 142 رقم 1734) .
(3) في"الأصل، م": بحجة. والمثبت من"هـ".
(4) أبو داود (3/ 6 رقم 2489) .