فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 4397

عن أبيه"أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: وجب أجرك ورجع إليك في الميراث. قالت: فإنها ماتت وعليها صوم، يجزئ أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: ولم تحج، فيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم".

7435 - أبو عوانة (خ) (1) ، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس:"أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت - يعني: إن، أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فحجي عنها، أرأيت. لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء".

7436 - الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخرساني (2) ، عن أبي الغوث بن الحصين قال:"قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون. قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم، والصدقة أفضل، وكذلك في النذور والمشي إلى المسجد. . ." (3) إسناده ضعيف.

قلت: رواه (ق) من حديث الوليد لكن عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث، وبينهما منقطع.

7437 - مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس؛ أنهما قالا"الحجة الواجبة من رأس المال".

من ليس له أن يحج عن غيره

7438 - عبدة بن سليمان (د ق) (4) ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة - فذكر قرابةً له أو أخًا - فقال: أحججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة"

(1) البخاري (4/ 77 رقم 1852) وتقدم تخريجه.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3) أخرجه ابن ماجه (2/ 969 رقم 2905) .

(4) أبو داود (2/ 162 رقم 1811) وابن ماجه (2/ 969 رقم 2903) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت