فهرس الكتاب
أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت"."
784 -ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول:"وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج".
785 -ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد:"سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه"وعن [الحسن] (1) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.
786 -عوف (خ م) (2) ، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين:"كنا في سفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ..."فذكر الحديث قال:"ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .."وذكر الحديث قال:"وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك".
787 -الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال:"رأيت أبا ذر ..."الحديث"في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (3) .
789 -رواه خالد الحذاء (د ت س) (4) ، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.
قلت: صحح الترمذي حديث خالد.
(1) بياض"بالأصل، م". والمثبت من"هـ"ولفظه: وروينا عن الحسن البصري ..."."
(2) البخاري (1/ 533، 545 رقمي 344، 348) ، ومسلم (1/ 474 رقم 682) .
وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 171 رقم 321) .
(3) أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة (1/ 91 رقم 333) .
(4) أبو داود (1/ 64 رقم 332) ، والترمذي (1/ 211 رقم 124) ، والنسائي (1/ 171 رقم 322) لكن الأخير من طريق أيوب عن أبي قلابة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.