فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 4397

فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فاستتر -هكذا وحكى سفيان بأصابعه- فقال: سبحان الله! تطهري بها. فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم"."

809 -هشام بن حسان (خ م) (1) ، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا [إلا] (2) ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تمس طيبًا إلى أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذةً من قسط أو أظفار".

810 -أيوب (خ م) (3) ، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".

سقوط فرض الترتيب في الغسل

قال الله - تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (4) وقال عليه السلام للجنب في حديث عمران بن حصين (5) :"اذهب وأفرغه عليك". وقال في حديث أبي ذر (5) :"فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". ولم يأمر بالترتيب.

811 -يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، سمعت أبا ذر عن

(1) البخاري (1/ 492 رقم 313) ، (9/ 402 رقمي 5342، 5343) ، ومسلم (2/ 646 رقم 938) .

وأخرجه أيضا أبو داود (2/ 291، 292 رقم 2302، 2303) ، والنسائي (6/ 202 رقم 3534) ، وابن ماجه (1/ 674 رقم 2087) .

(2) في"الأصل": ولا. والمثبت من"هـ".

(3) البخاري (1/ 492 رقم 313) ، (9/ 401 رقم 5341) ، ومسلم (2/ 1128 رقم 938) [67] .

(4) المائدة: آية 6.

(5) سبق تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت