فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 4397

أخرجه (خ) (1) دون قصة أبي لبابة فكأن قصة أبي لبابة ذكرها الزُّهْريّ مرسلًا فقد رواها شعيب عن الزُّهْريّ عن ابن المسيب مرسلًا.

9218 - شريك، عن أبي إسحاق قال:"كان لرجل على رجل ألف وخمسمائة درهم فأَبوا أن يعطوه، حتى يحط الخمسمائة، فكتب عليه الكتاب، وأبرأه ثم أخذه بالخمسمائة، فاختصموا إلى شريح فقال للشهود: هل وضع الخمسمائة في كفه؟ فقالوا: لا، فأمره فرد عليه". قال البيهقي: ونحن لا نجيز الحط إذا كان بشرط.

صلح المعاوضة وأنه كالبيع

9219 - سليمان بن بلال (د) (2) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا:"الصلح جائز بين المسلمين"وزاد أَبو داود فيه من طريق"إلَّا صلحًا حرم حلالا وأحل حرامًا".

9220 - أَبو يحيى بن أبي مسرة، نا ابن زبالة، ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين إلَّا صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا. وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأنه محمد بن الحسن بن زبالة واه [ورواية] (3) كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا.

9221 - ابن عيينة عن إدريس الأودي قال:"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وفيه والصلح جائز بين الناس إلَّا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا."

9222 - هُشَيم، نا داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عبَّاس"أنَّه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة - يعني: المصالحة - في الميراث."

9223 - أَبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال:"صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا". فهذا محمول على أنَّها كانت عارفة: لمقدار نصيبها وقد روى الشعبي عن شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها.

9224 - شعيب، عن الزهري، عن سالم"أن أباه كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه: أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه يصرف الناس أو بصرف (فيقبضه) (4) فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسًا."

9225 - أَبو الأحوص، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن سعيد مولى الحسن بن علي

(1) البخاري (5/ 72 رقم 2395) .

(2) أَبو داود (3/ 304 رقم 3594) .

(3) في"الأصل": وروايته. والمثبت من"هـ".

(4) في"هـ": فيقضيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت