فهرس الكتاب
كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى عاقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل حذيفة فقضى بينهما فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه ثم رجع فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبت"."
وروى عن دهثم على وجه ثالث رواه اثنان عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه قال:"جاء قوم يختصمون في خص ..."الحديث.
9233 - عمرو بن حمَّاد عن أسباط عن سماك عن رجل يصري أن قومًا اختصموا في خص لهم إلى علي فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب من القماط فهو أحق به وهذا رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي ولم يصح.
ارتفاق الرجل بجداره جاره
9234 - مالك (خ م) (1) عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمينها بين أكتافكم"."
معمر (م) (2) عن الزُّهْريّ عن الأعرج سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله:"لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة له على جداره ثم يقول أَبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم."
ابن عيينة (م) (2) عن الزُّهْريِّ:"ولفظه إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم طأطئوأ رءوسهم فقال ..."الحديث.
سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبه أن يجعلها في جداره."
خالد الحذاء وأيوب - واللفظ له - عن عكرمة عن أبي هريرة قال رسول الله:"ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده في حائطه". وأخرجه (خ) (3) من حديث الزُّبَير بن الخريت عن
(1) البخاري (5/ 131 رقم 2463) ، ومسلم (3/ 1230 رقم 1609) .
وأخرجه أَبو داود (3/ 314 - 315 رقم 3634) ، والتِّرمِذي (3/ 635 رقم 1353) ، وابن ماجة (2/ 782 - 783 رقم 2335) من طريق مالك به.
(2) مسلم (3/ 1230 رقم 1609) .
(3) البخاري (5/ 141 رقم 2473) بلفظ مختلف عن السابق.