9375 - سعيد في سننه، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (1) أن عمر قال:"إذا صرفت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم".
9376 - مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم (1) أن عثمان قال:"إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل". أبو عبيد في الغريب قال: في حديث عثمان إذا وقعت السهمان فلا مكابلة. قال الأصمعي: المكابلة تكون من الحبس يقول: إذا حُدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه، وأصل هذا من الكبل وهو القيد، وكان عثمان إنما يرى الشفعة للخليط لا للجار. وقال ابن إدريس: قوله:"لا شفعة في بئر ولا فحل - أظن الفحل فحل النخل. وروينا في ذلك عن ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز."
شفعة الجوار
9377 - أبو قلابة، نا أبو عاصم، نا عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجار أحق بسقبه"السقبة: اللزيق.
9378 - ابن عيينة (خ) (2) ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بني الشريد، عن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الجار أحق بسقبه".
9379 - ابن المديني (خ) (3) ، ثنا سفيان قال: قال إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد يقول:"وضع المسور بن مخرمة يده هذه على منكبي فانطلقت معه حتى أتينا سعدًا فجلسنا إليه، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيّ اللذين من داره. فقال له سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله لقد منعتها من خمسمائة نقدًا فلولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الجار أحق بسقبه ما بعتك". وأخرجه (خ) (4) أيضًا من حديث ابن جريج، عن ابن ميسرة ففي ذلك"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) البخاري (12/ 365 رقم 6980) .
وأخرجه أبو داود (3/ 286 رقم 3516) ، والنسائي (7/ 320 رقم 4702) ، وابن ما جه (2/ 833 - 834 رقم 2495) كلهم من طريق ابن عيينة به.
(3) البخاري (12/ 361 رقم 6977) .
(4) البخاري (4/ 510 رقم 2258) .