9483 - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.
باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا
9484 - حماد بن زيد (م) (1) ، عن عمرو:"أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
9485 - سفيان (م) (2) ، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول:"ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة".
9486 - وعن عمرو (خ(3) عن طاوس، عن ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا". وروى البخاري شطره الثاني.
ابن عيينة (خ م) (2) ، عن عمرو:"قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [عنها] (4) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"،
الليث (م) (2) ، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس:"أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها".
(1) مسلم (3/ 1184 رقم 1550) .
(2) سبق.
(3) البخاري (5/ 18 رقم 2330) .
وأخرجه مسلم (3/ 1184 رقم 1550) ، وأبو داود (3/ 257 رقم 3389) ، وابن ماجه (2/ 821 رقم 2456) من طريق عمرو بنحوه.
(4) في"الأصل، هـ": عنه. والمثبت من سنن أبي داود.