فهرس الكتاب
أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله"."
باب ما لا يجوز أقطاعه من المعادن
9559 - محمد بن يحيى بن قيس المأرِبي (د ت) (1) ، حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُمَي بن قيس، عن شُمَير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال:"أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدَّ. قال: فانتزعَ منه قال: وسألته عما يُحمى من الأراك قال: ما لم تنَلْه أخفاف الإبل" (2) .
ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن رجل، عن أبيض:"أنه استقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الملح الذي بمأرب فأراد أن يُقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العدّ فأبى أن يُقطعه". قال الأصمعي: الماء العِدّ الدائم الذي لا انقطاع له هو كماء العين وماء البئرَ.
9560 - معاذ بن معاذ (د) (3) ، ثنا كهمس، عن سيّار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهيسة، عن أبيها قالت:"استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك" (4) .
9561 - عبد الله بن حسان العنبري (د) ، حدثتني جدتاي صفية ودُحَبة ابنتا عُلَيبة وكانا ربيبتي قيلة بنت مخرمة جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت:"قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه"
(1) أبو داود (3/ 174 - 175 رقم 3064) ، والترمذي (3/ 664 رقم 1380) ، وقال: حديث غريب.
(2) كتب في حاشية"الأصل": فيهم من لا يعرف.
(3) أبو داود (2/ 127 - رقم 1669) .
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (11/ 229 رقم 15697) من طريق النضر عن كهمس به.
(4) كتب بالحاشية: فيهم من يُجهل.
(5) أبو داود (3/ 177 رقم 3070) .