فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 4397

الحصين، حدثني أبي قال:"شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".

9591 - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (1) قال رسول الله."إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم"الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.

9592 - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (2) .

9593 - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال."لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (3) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".

ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (4) بالمدينة

9594 - عبد الواحد بن زياد (د) (5) ، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب:"أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".

باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة

9595 - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (1) ، عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".

9596 - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (1) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار" (6) .

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) مراسيل أبي داود (295 رقم 408) .

(3) ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (1/ 220) .

(4) في"هـ": خططهن.

(5) أبو داود (3/ 179 - 180 رقم 3080) .

(6) كتب بالحاشية: إضرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت