فهرس الكتاب
الحصين، حدثني أبي قال:"شهدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وفي البديء خمسة وعشرين ذراعًا".
9591 - معمر، عن إسماعيل بن أبي سعيد، سمعت عكرمة (1) قال رسول الله."إن الله جعل للزرع حرمة، غلوة سهم"الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة.
9592 - ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تضارّوا في الحفر. قال: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة". رواه أبو داود في المراسيل (2) .
9593 - شريك وقيس، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال."لا حمى إلا في ثلاث: ثلّة (3) البئر، وطوَل الفرس، وحلقة القوم".
ما جاء في توريث نسَاء المهاجرين (خِططهم) (4) بالمدينة
9594 - عبد الواحد بن زياد (د) (5) ، ثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب:"أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تُضيّق عليهن، ويخرجن منها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين للنساء، فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
باب من قضى فيها بالاجتهاد والمصلحة
9595 - فضيل بن سلمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (1) ، عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
9596 - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه (1) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار" (6) .
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) مراسيل أبي داود (295 رقم 408) .
(3) ثلة البئر: هو التراب الذي يخرج منها. النهاية (1/ 220) .
(4) في"هـ": خططهن.
(5) أبو داود (3/ 179 - 180 رقم 3080) .
(6) كتب بالحاشية: إضرار.