فهرس الكتاب
يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله - صلي الله عليه وسلم -"."
الصدقة في الذرية
9628 - شريك، عن عبد الملك بن عمير ح وصالح بن موسى، ثنا عاصم بن بهدلة قال:"اجتمعوا عند الحجاج فذُكر الحسين بن علي فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له يحيى بن يعمر: كذبت أيها الأمير، فقال: لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. فتلا: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ} إلى قوله: {وَيَحْيَى وَعِيسَى} (1) فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه والحسين من ذرية محمد - صلى الله عليه وسلم - بأمه قال: صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء للناس ليبيننه ولا يكتمونه، قال الله: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (2) قال: فنفاه إلى خراسان".
الصدقة على ما شرط الواقف من الإثرة والتسوية
9629 - سليمان بن بلال (د) (3) ، عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"المسلمون على شروطهم".
9630 - أبو عبيد، ثنا أبو يوسف، عن هشام بن عروة (4) :"أن الزبير (جعل) (5) دوره صدقة قال: وللمردودة من بناته تسكن غير مضرة ولا مضر بها؛ فإن استغنت بزوج فلا شيء لها". المردودة: المطلقة، قاله الأصمعي.
اتخاذ المسجد والسقايات
9631 - ابن وهب (خ م) (6) ، عن عمرو أن بكيرًا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه
(1) الأنعام: 84 - 85.
(2) آل عمران: 187.
(3) أبو داود (3/ 304 رقم 3594) .
(4) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5) تكررت في"الأصل".
(6) البخاري (1/ 648 رقم 450) ، ومسلم (1/ 1378 رقم 533) .