فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 4397

بردة: إن سرك تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الإنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها"."

العُمرى

9654 - مالك (م) (1) ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وروى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب نحوه.

الليث (م) (2) ، عن ابن شهاب، عن أبي لسلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قولُه حقَّه فيها وهي لمن أعمر ولعاقبه".

ورواه أيضًا يحيى بن يحيى (م) ، عن ليث فزاد في أوله:"أيما رجل أُعمِر عمرى فهو له ولعقبه".

فليح وابن جريج (م) (3) ، عن ابن شهاب في العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابرًا أخبره أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

معمر (م د) (4) ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال:"إنما العمري التي أجاز"

(1) مسلم (3/ 1245 رقم 1625) [20] .

وأخرجه أبو داود (3/ 294 رقم 3553) ، والترمذي (3/ 632 رقم 1350) والنسائي (6/ 275 رقم 3745) كلاهما من طريق مالك به.

(2) مسلم (3/ 1245 رقم 1625) [21] .

وأخرجه النسائي (6/ 275 رقم 3744) ، وابن ماجه (2/ 796 رقم 2380) كلهم من طريق الليث به.

وأخرجه البخاري (5/ 282 رقم 2625) من طريق يحيى عن أبي سلمة به مختصًرا.

(3) مسلم (3/ 1245 رقم 1625) [22] .

وأخرجه أبو داود (3/ 295 رقم 3554) معلقًا.

(4) مسلم (3/ 1246 رقم 1625) وأبو داود (3/ 295 رقم 3555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت