فهرس الكتاب
المكي، عن جابر قال:"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك".
رواه عثمان بن أبي شيبة (د) (1) عنه. وقد روى ابن عيينة بخلاف هذا.
9656 - الأصم، ثنا عباس الدوري، ثنا الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال:"قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا - يعني: الزهري - نأكل شيئًا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلتُ: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلتَ فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزًا ولحمًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة. قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال: فقال لعطاء: ما تقول؟ قال: حدثني جابر أن رسول الله قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا"رواه البخاري (2) دون القصة.
شعبة (م) (3) وابن أبي عروبة (م) (3) ، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة مرفوعًا:"العمرى جائزة".
9657 - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت:"أن النبي - صلي الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث"تابعه ابن أبي نجيح، عن طاوس.
(1) أبو داود (3/ 295 رقم 3557) .
(2) البخاري (5/ 282 رقم 2626) .
(3) مسلم (3/ 1248 رقم 1626) .
وأخرجه النسائي (6/ 277 رقم 3754) من طريق شعبة به.
وأخرجه أبو داود (3/ 293 رقم 3548) من طريق همام عن قتادة بنحوه.