فهرس الكتاب
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"."
9679 - جماعة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئه".
أحمد بن عيسى التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن عامر الأحول ومطر، عن عمرو بن شعيب ... فذكره.
قلت: أحمد تالف.
9680 - قال البيهقي: وفيما بلغنا، عن ابن المديني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال (1) :"كتب عمر بن الخطاب: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع في دين".
9681 - عبد الوارث، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد فيه".
9682 - وهيب (خ م) (2) ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
شعبه (خ م) وهشام (خ) (3) ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالعائد في قيئه".
(1) ضبب عليبها المصنف للانقطاع.
(2) البخاري (5/ 256 رقم 2589) ، ومسلم (3/ 1241 رقم 1622) .
وأخرجه النسائي (6/ 265 رقم 3691) من طريق وهيب به.
(3) البخاري (5/ 277 رقم 2621) ، ومسلم (3/ 124 رقم 1622) .
وأخرجه أبو داود (3/ 291 رقم 3538) ، والنسائي (6/ 266 رقم 696) ، وابن ماجه (2/ 797 رقم 2385) من طرق عن شعبة به.