إباحة صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب
9696 - الشافعي، أخبرني محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن (1) عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي:"أن فاطمة بنت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأدت عليًّا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم".
9697 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه:"أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت - أو قيل له - فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة".
إعطاء الغني من التطوع
9698 - شعيب (خ) (2) ، عن الزهري، حدثني سالم أن أباه قال: سمعت عمر يقول:"كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك".
بن وهب (م) (3) ، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال رسول الله: خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك". قال سالم:"فمن أجل [ذلك] (4) كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه".
(1) قال الشيخ المعلمي في حاشية"هـ": في النسخ"حسين"وهو خطأ كما يعلم من التهذيب وغيره.
(2) البخاري (13/ 160 رقم 7163، 7164) .
وأخرجه النسائي (5/ 105 رقم 2608) من طريق شعيب عن الزهري بنحوه.
(3) مسلم (2/ 723 رقم 1045) .
(4) من"هـ".