فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 4397

عفاصها ثم أفضتها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه"."

الضحاك بن عثمان (م) (1) ، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال:"سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعْتَرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فارددها إليه".

9705 - شعبة (خ م) (2) ، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول:"كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال لي: وجدت صرة على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه فقال لي: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه، فقال في الرابعة: احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".

رواه جماعة، عن شعبة منهم آدم بن أبي إياس فزاد. قال سلمة: لا أدري أقال: ثلاثة أحوال عرفها أو قال: حولا.

وكيع عن سفيان (م) ، عن سلمة مثله وزاد:"فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك".

ورواه عبد الله بن نمير، عن سفيان وقال:"وإلا فاستمتع بها"ورواه الأعمش، عن سلمة فقال:"انتفع بها".

(1) مسلم (3/ 1349 رقم 1722) .

وأخرجه أبو داود (2/ 135 رقم 1706) ، والترمذي (3/ 656 رقم 1373) ، والنسائي في الكبرى (3/ 419 رقم 5811) ، وابن ماجه (2/ 838 رقم 2507) من طرق عن الضحاك به.

(2) البخاري (5/ 94 رقم 2426) ، ومسلم (2/ 1350 رقم 1723) .

وأخرجه أبو داود (2/ 134 رقم 1701) والنسائي في الكبرى (3/ 422 رقم 5822) من طريق شعبة به.

وأخرجه الترمذي (3/ 658 رقم 1374) ، والنسائي في الكبرى (3/ 422 رقم 5825/ 1) وابن ماجه (2/ 837 رقم 2506) من طريق سفيان عن سلمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت