فهرس الكتاب
فليس لصاحب الزرع عليه سبيل، إنما هو للمارة وأبناء السبيل"."
ذم إنشاد الضالة في المسجد
9739 - حيوة بن شريح (م) (1) ، سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن، أخبرني أبو عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول:"من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا".
9740 - جرير الضبي (م) (2) ، عن محمد بن شيبة، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع أعرابيًّا - أو رجلا - يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له".
ما جاء فيمن يعترف اللقطة
9741 - حماد بن سلمة (م د) (3) ، ثنا سلمة بن كهيل، عن سويد، عن أبي"في اللقطة قال في التعريف: عرفها عامين أو ثلاثة، وقال: اعرف عددها ووكاءها ووعاءها واستنفع بها؛ فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه"قال: قال أبو داود: ليس يقول:"فعرف عددها"إلا حماد. قال البيهقي: قد أتى بمعناها الثوري (م) (4) عن سلمة فقال:"اعرف عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعا إليه وإلا فاستمتع بها". ورواه أبو حذيفة النهدي، عن سفيان فقال في الحديث:"أحص عددها ووكاءها وخيطها؛ فإن جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه إياها"وبمعناه روي في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة.
9742 - نا موسى (د) (3) ، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن يزيد
(1) مسلم (1/ 397 رقم 568) .
وأخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 473) ، وابن ماجه (1/ 252 رقم 767) كلاهما من طريق حيوة به.
(2) مسلم (1/ 397 رقم 569) .
(3) سبق.
(4) مسلم (3/ 1350 - 1351 رقم 1723) .