فهرس الكتاب
9815 - أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت:"الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". تابعه عبد الرزاق، وقد رواه الفلاس عن أبي عاصم مرفوعًا. وقد كان أحمد وابن معين يقولان: عمرو ليس بالقوي:
قلت: قواه غيرهما، واحتج به مسلم.
قال البيهقي: المحفوظ موقوف، وروي عن ابن طاوس مرسلا.
9816 - الثوري، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن واسع بن حَبَّان"أن ثابت بن الدَحْداح - وكان رجلا أتيًا في بني أُنيف أو في بني العجلان - مات فسأل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع ميراثه إلى ابن أخته - وهو أبو لبابة بن عبد المنذر"وهذا مرسل.
وروى عباد بن عباد، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حَبان (1) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا، وإنما هو أتِيّ فينا، فقضى بميراثه لابن أخته".
أجاب الشافعي عنه في القديم فقال: ثابت قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض.
9817 - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب في قصة ذكرها قال:"فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار قريش يوم أحد فخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاتلهم فقتل شهيدًا".
قال الشافعي: نزلت الفرائض - فيما يُثبت أصحابنا - في بنات محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر، وقيل: نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع. وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. قال البيهقي - فيما ذكرنا من حديث جابر: قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم: إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرض (2) دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن أباه استشهد يوم أحد. وقد قيل: إنما نزلت فيه آية الكلالة ونزل أل السورة في ابنتي سعد كما قال الشافعي رحمه الله.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) كذا في الأصل وفي"هـ": الفرائض.