فهرس الكتاب
9852 - وهب بن جرير، نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قائف يقول:"قرأت على سعد بن أبي وقاص حتى بلغت {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} (1) فقال سعد: من أمه"ويروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال:"يورث بعضهم من بعض"وقول الجماعة أولى.
لا يحجب من يرث هؤلاء
9853 - حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين (2) أن عمر قال:"لا يتوارث أهل ملتين شيء ولا يحجب من لايرث".
9854 - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (2) قال علي وزيد:"المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله: يحجب ولا يرث".
شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون"."
حجب الإخوة للأم بولد وأب وجد
9855 - يزيد، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي (2) :"سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر".
9856 - أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي قال:"من زعم أن أحدًا من الصحابة ورّث إخوةً من أم مع جد فقد كذب".
ابن المبارك، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال:"ما ورث أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخوة من الأم مع الجد شيئًا قط"والثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم نحوه.
حجب الإخوة بالأب والابن وابن الابن
9857 - ابن عيينة (خ م) (3) ، عن ابن المنكدر، عن جابر قال:"مرضت فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} ، (4) ".
نا أحمد، (د) (2) نا سفيان، سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرًا يقول:"مرضت فأتاني"
(1) النساء: 12.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) سبق.
(4) النساء: 176.