10064 - أبو أسامة (خ د) (1) حدثني إدريس بن يزيد، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس"في قوله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، (2) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصارَ دون ذوي رحمهم؛ للأخوة التي آخي رسول الله، فلما نزلت {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} (2) قال: فنسختها {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} (2) من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث".
نا أحمد بن محمد (د) (3) ، عقدت علي بن حسين، عن أبيه، عن زيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} (2) قال: كان الرجل يحالف الرجلَ ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفالُ فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (4) .
وبه عن ابن عباس {والذين آمنوا وهاجروا} (5) {والذين آمنوا ولم يهاجروا} (6) فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر، فنسختها {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (4) .
سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (4) ، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب".
10065 - شعيب (خ) (7) عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة"أن أبا حذيفة بن عتبة - وكان بدريًا - سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولىً لامرأة من الأنصار كما تبنّى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في"
(1) البخاري (12/ 30 قم 6747) ، وأبو داود (3/ 128 رقم 2922) .
(2) النساء: 33.
(3) أبو داود (3/ 128 رقم 2921) .
(4) الأنفال: 75، الأحزاب: 6.
(5) الأنفال: 74.
(6) الأنفال: 72.
(7) البخاري (9/ 34 رقم 5088) .
وأخرجه النسائي (6/ 63 رقم 3223) من طريق شعيب به.