فهرس الكتاب
رأي الله يَضل؛ فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله"."
10099 - نصر بن علي الحُداني (د) (1) ، نا أشعث بن جابر، حدثني شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ... } حتى بلغ {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (2) ".
10100 - عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الإضرار في الوصية من الكبائر"، عمر فيه شيء، رواه عنه عبد الله بن يوسف التنيسي وصوابه موقوف.
هشيم - وهذا لفظه - وابن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر".
الحزم لذي المال أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
10101 - ابن وهب (م) (3) أخبرني مالك (خ) (4) ويونس (م) (5) وأسامة بن زيد (م) (5) أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
حماد بن زيد (م) (5) ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبةً عنده".
ابن وهب (م) (6) ، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ح. والليث عن
(1) أبو داود (3/ 113 رقم 2867) .
وأخرجه الترمذي (4/ 375 رقم 2117) ، وابن ماجه (2/ 902 رقم 2704) من طريق أشعث به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(2) النساء: 12 - 13.
(3) مسلم (5/ 419 قم 2738) .
(4) البخاري (3/ 1249 رقم 1627) .
وأخرجه أبو داود (3/ 112 رقم 2862) ، والترمذي (4/ 375 - 376 رقم 2118) ، والنسائي (6/ 239 رقم 3616) ، وابن ماجه (2/ 901 رقم 2699) . من طرق عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) مسلم (3/ 1249 رقم 1627) .
(6) مسلم (3/ 1250 رقم 1627) .
وأخرجه النسائي (6/ 239 رقم 3617) من طريق ابن وهب به.