فهرس الكتاب
رسول الله قال للرجل: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابني جنابة. قال: فتيمم بالصعيد، فإذا فرغت فصل، فإذا أدركت الماء فاغتسل ..."الحديث. قلت: عباد واه."
962 -إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية قال:"تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. وقال عمار: كنت في الإبل فأجنبت فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما تتمعك الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت".
963 -خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال:"اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال: يا أبا ذر، ابد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبو ذر؟ فسكتُ، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوب، واستترت بالراحلة فاغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين, فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير" (1) . رواه يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء بنحوه, وفيه:"سمعت أبا ذر".
رؤية المتيمم الماء وهو يصلي
احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله عليه السلام:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وبعموم قوله من حديث أبي سعيد:"لا يقطع الصلاة شيء"."
964 -سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (2) .
965 -حِبان بن علي، عن أبي سِنان ضرار بن مُرة، عن حصين (3) ، عن عليٍّ أن
(1) أخرجه أبو داود (1/ 90 - 91 رقم 332) عن مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء.
(2) سبق تخريجه.
(3) قي"الأصل، م":"الحديث". والمثبت من"هـ"والجوهر النقي.