فهرس الكتاب
رضي الله عنه:"ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". وروينا عن ابن عباس قال:"لا تجعلها لمن تعول".
وتعطي المرأة منها زوجها
10577 - الأعمش (خ م) (1) ، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت:"يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و [بني] (2) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة".
ولا يعطي آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة
10578 - شعبة (خ م) (3) ، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول:"أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". وفي لفظ وكيع عن شعبة:"إنا لا تحل لنا الصدقة"."
ورواه إبراهيم بن طهمان (خ) (4) ، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال:"كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".
10579 - عمرو بن الحارث (م) (5) ، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال:"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". سمعه ابن وهب منبه.
10580 - معاذ بن هشام (م) (6) ، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس"أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".
(1) تقدم.
(2) في"الأصل، ك": ابن. والمثبت من"هـ".
(3) البخاري (3/ 414 رقم 1491) ، ومسلم (2/ 751 رقم 1069) [161] .
وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 194 رقم 8645) من طريق شعبة به.
(4) البخاري (3/ 410 رقم 1485) .
(5) مسلم (2/ 751 رقم 1070) [162] .
(6) مسلم (2/ 752 رقم 1071) [166] .