فهرس الكتاب
الزهري: لم يسمه لي. رواه جويرية عن مالك. ورواه ابن وهب (م) (1) عن يونس عن ابن شهاب بمعناه.
باب موالي بني هاشم وبني المطلب
10585 - شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني خزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم" (2) .
10586 - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"استعمل أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله فسأله، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم". رواية شعبة أولى فابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
10587 - قبيصة، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي قال:"أتيتها بشيء من الصدقة فقالت: أحذر شبابنا وموالينا فإن ميمون - أو مهران - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أن رسول الله قال: إنا أهلي بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة".
سفيان، عن عطاء قال: أوصى إليّ رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم فقالت: احذر على شبابنا أن يأخذوا منها ..."الحديث."
وتباح لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع
روي عن أبي جعفر بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي: تصدق علي وفاطمة على بني هاشم (بأموال لهما) (3) ، وقبل رسول الله الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة.
10588 - شعبة (خ م) (4) ، فالحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:
(1) مسلم (2/ 754 رقم 1072) [168] .
(2) أخرجه أبو داود (2/ 123 رقم 1650) ، والترمذي (3/ 46 رقم 657) ، والنسائي (5/ 107 رقم 2612) من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في"هـ": بأموالهما.
(4) البخاري (3/ 416 رقم 1493) ، ومسلم (2/ 755 رقم 1075) [171] .
وأخرجه النسائي (5/ 107 رقم 2614) من طريق شعبة به.