فهرس الكتاب
1006 - ثنا القعنبي (د) (1) ، ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يسار"أن رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ..."بمعناه.
1007 - أخبرنا الحاكم، أنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن جعشم، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال:"تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة".
1008 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال:"كان من أدركت من فقهائنا -فذكر الفقهاء السبعة- كانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء -وهو في الوقت أو في غير الوقت- فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل. والتيمم من الجنابة والوضوء سواء". ورويناه عن الشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.
تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يرج الماء
1009 - عبد الله بن عمر (د) (2) ، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت:"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها"، وقد مر فعل ابن عمر آنفًا.
1010 - شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارت، عن عليٍّ:"إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى". الحارث: لا يحتج به.
ما جاء في طلب الماء وحد الطلب
1011 - عمرو بن الحارث (خ) (3) ، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ..."فذكر الحديث، وفيه:"وحضرت الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم"."
1012 - ابن عجلان وجماعة، عن نافع"أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على"
(1) أبو داود (1/ 94 رقم 339) .
(2) أبو داود (1/ 115 رقم 426) .
(3) سبق تخريجه قريبًا.