فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 4397

معه أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم عمار فصلى بهم وهو متيمم". ورويناه عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري، وقد مر خبر عمرو بن العاص. وكرهه بعضهم."

1019 - حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي"أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين"ولا يصح.

1020 - معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن نافع قال:"أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئًا".

1021 - صالح بن بيان -متروك- عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"لا يؤم المتيمم المتوضئ"أخرجه الدارقطني (1) وضعفه (2) .

المياه حكم الواقف دون قلتين

1022 - همام (م) (3) ، عن أبي هريرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه". (م) (4) "وإذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده".

قال الشافعي في القديم: فإن عجن بالماء النجس لم يؤكل وأطعمه الدواب. وروينا عن عطاء ومجاهد أنه يطعمه الدجاج.

1023 - عبيد الله (خ م) (5) ، عن نافع، أخبرني ابن عمر"أن الناس نزلوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحجر -أرض ثمود- فاستقوا من بئارها وعجنوا به، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهريقوا ما استقوا ويطعموا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة". هذا الماء وإن لم يكن نجسًا فحين كان ممنوعًا من استعماله أمر بإراقته، وأمر بإطعام ما عجن به للإبل، فكذلك ما كان ممنوعًا منه لنجاسته.

(1) سنن الدارقطني (1/ 185 رقم 1) .

(2) كتب بالحاشية في"الأصل": بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن.

(3) سبق تخريجه.

(4) مسلم (1/ 233 رقم 278) .

(5) البخاري (6/ 436 رقم 3379) ، ومسلم (4/ 2286 رقم 2981) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت