فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 4397

وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:

1033 - حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (1) عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان". منقطع.

1034 - عمرو بن الحارث (م) (2) ، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.

1035 - يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (3) .

1036 - الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".

1037 - يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد, عن الأعرج، عن أبي هريرة"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون:"للجنابة".

1038 - شعيب بن أبي حمزة (خ) (5) ، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع

(1) ضبب المصنف هنا للانقطاع.

(2) مسلم (1/ 236 رقم 283) .

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 124، 175، 197، برقم 220، 331، 396) ، وابن ماجه (1/ 198 رقم 605) .

(3) أخرجه أبو داود (1/ 18 رقم 70) .

(4) أخرجه النسائي (1/ 197 رقم 398) .

(5) البخاري (1/ 412 رقم 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت