فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 4397

الكلب فيه أن يغسله سبع مرات [أولاهن] (1) بالتراب". لفظ هشام عنه. ولفظ أيوب عنه:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن -أو أخراهن- بالتراب"."

1050 - وقال أبان: ثنا قتادة أن محمد ابن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب" (2) . رواه سعيد بن بشير، عن قتادة فقال:"الأولى بالتراب".

1051 - هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه وقال:"أولاهن بالتراب" (3) . غريب.

1052 - شعبة (م) (4) ، نا أبو التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفَّل"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب. ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب". أبو هريرة أحفظ أهل وقته؛ فروايته أولى. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة فتواه بالسبع، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث.

نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطبًا

1053 - يونس (م) (4) ، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبح يومًا واجمًا، فقلت: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج،"

(1) في"الأصل": أولهن. والمثبت من"هـ"ومسلم.

(2) أخرجه أبو داود (1/ 19 رقم 73) .

(3) أخرجه النسائي (1/ 177 رقم 338) .

(4) مسلم (1/ 235 رقم 280) ، (3/ 1200 رقم 1573) .

وأخرجه أيضًا (1/ 19 رقم 74) ، والنسائي (1/ 54، 177 رقم 67، 336، 337) ، وابن ماجه (1/ 130 رقم 365) ، (2/ 1068 رقم 3200، 3201) .

(5) مسلم (3/ 1664 رقم 2105) .

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 79 رقم 4157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت