فهرس الكتاب
وعن عطاء قال:"إن واعدته في عدتها ثم نكحها لم يفرق بينهما".
لا يخطب على خطبة أخيه إذا رضيت به حتى يترك
11179 - سفيان (خ م) (1) ، عن الزهري، أخبرني ابن المسيب، من أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
ويونس (م) (2) ، عن ابن شهاب بهذا.
11180 - ابن أبي أويس، (خ) (3) ، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه".
مكي (خ) (4) ، عن ابن جريج، سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر كان يقول:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
عبيد الله (م) (5) ، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه".
صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر:"نهى النيي - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يرد أو يأذن له".
11181 - الليث (خ) (6) ، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطبن رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو"
(1) البخاري (4/ 413 رقم 2140) ، ومسلم (2/ 1033 رقم 1413) [51] .
وأخرجه أبو داود (2/ 228 رقم 2080) ، والترمذي (3/ 495 رقم 1190) ، والنسائي (6/ 71 - 72 رقم 3239) ، وابن ماجه (1/ 600 رقم 1867) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث عن صحيح.
(2) مسلم (2/ 1033 رقم 1413) [52] .
(3) البخاري (4/ 413 رقم 2139) .
وأخرجه مسلم (3/ 1154 رقم 1412) [7] ، وأبو داود (3/ 269 رقم 3436) ، والنسائي (7/ 258 رقم 4503) وابن ماجه (2/ 733 رقم 2171) كلهم من طريق مالك به.
(4) البخاري (9/ 105 رقم 5142) .
وأخرجه النسائي (6/ 73 - 74 رقم 3243) من طريق ابن جريج به.
(5) مسلم (2/ 1032 رقم 1412) [50] .
وأخرجه أبو داود (2/ 228 رقم 2081) من طريق عبيد الله به.
(6) البخاري (9/ 106 رقم 5143) .