فهرس الكتاب

الصفحة 2787 من 4397

11207 - عبد الواحد بن زياد (خ) (1) ، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت".

باقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض.

الطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه

11208 - مسكين بن بكير (م) (2) نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه يطوف على نسائه بغسل واحد".

معمر، عن قتادة، عن أنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد" (3) . قال معمر: لكن لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك"."

الجنب يتوضأ للمعاودة

قال الشافعي: لا يصح الحديث.

11209 - يحيى بن أبي زائدة (م) (4) ، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنه يعود فليتوضأ".

مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي - عليه السلام - قال:"إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له". فإن كان الشافعي أراد هذا فهو صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، أو أراد حديث:

11210 - المسيب بن واضح، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال

(1) البخاري (1/ 483 رقم 303) .

وأخرجه مسلم (1/ 243 رقم 294) [3] ، وأبو داود (2/ 271 رقم 2167) كلاهما من طريق الشيباني به.

(2) مسلم (1/ 249 رقم 309) [28] .

(3) أخرجه الترمذي (1/ 259 رقم 140) ، والنسائي (1/ 143 - 144 رقم 264) وفي الكبرى (5/ 329 رقم 9036) ، وابن ماجه (1/ 194 رقم 588) كلهم من طريق معمر به. وقال الترمذجَما: حسن صحيح.

(4) مسلم (1/ 249 رقم 308) [27] .

وأخرجه أبو داود (1/ 56 رقم 220) ، والترمذي (1/ 261 رقم 141) ، والنسائي (1/ 142 رقم 262) ، وابن ماجه (1/ 193 رقم 587) كلهم من طريق عاصم الأحول به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت