فهرس الكتاب
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ".
التستر حال الفعل
11215 - مندل (1) ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رسول الله:"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العَيْرين". مندل لين. قال الشافعي: أكره أن يطأها والأخرى تنظر؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف. وقال أبو عبيد: حديث الحسن في الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوَجْس. ثناه عباد بن العوام، عن غالب القطان، عن الحسن. قال أبو عبيد: الوجس: الصوت الخفي، قال: وقد روي في مثل هذا من الكرامة ما هو أشد منه وهو في بعض الحديث حتى الصبي في المهد، قال: وأما حديث ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين، قال أبو عبيد: وإنما هذا عندي على النوم ليس على الجماع.
ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
11216 - مروان بن معاوية (م) (2) عن عمر بن حمزة، نا عبد الرحمن بن سعد، سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها".
قلت: ليس بدالّ على التبويب، وقد علم أنس بتوقيف أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أتى أزواجه بغسل واحد لا طريق إِلا أن أنسًا علمه إِلا بإِخبار من الرسول (3) - صلى الله عليه وسلم -؛ نعم يكره أن يصف أو ينعت كيفيات الفعل ونحو ذلك، فإِن ذلك من إِفضاء سر الجماع.
11217 - يزيد بن زريع، نا الجريري، عن أبي نضرة، (دت س) (4) حدثني شيخ من الطفاوة قال:"أتيت أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تشميرًا ولا أقوم على [ضيف] (5) منه، سمعته يقول: نهضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، قال: وخلفه صفان من رجال وصف من نساء - أو صفان من نساء وصف من"
(1) كتب في حاشية"الأصل": لم يخرجوه.
(2) مسلم (2/ 1560 رقم 1437) [123] .
(3) زاد في"الأصل"هنا: الله.
(4) أبو داود (2/ 252 رقم 2174) ، والترمذي (5/ 99 رقم 2787) ، والنسائي (8/ 151 رقم 5117) .
(5) في"هـ": ضعيف.