فهرس الكتاب
سعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، نا ابن جريج، فذكره، وفسّره وقال:"بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه".
11236 - ابن معين، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شغار في الإسلام" (1) . ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وأولاد وائل بن حجر عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا.
11237 - ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس"أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا فكسب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله".
نكاح المتعة
11238 - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (2) ، عن قيس، عن عبد الله:"كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ! فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل"وفي لفظ:"نتزوج"بدل"ننكح"- ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ... } (3) الآية". ورواه الشافعي، عن سفيان، عنه، ولفظه:"أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء". قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيثًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، وأشبه حديث علي في النهي أن يكون ناسخًا له. قال البيهقي:"
وكيع (م) (4) ، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال:"كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (3) "ففي هذا ما يدل على كون ذلك قبل خيبر أو قبل الفتح. وكان ابن مسعود إذ ذاك ابن أربعين سنة أو قريبًا منها، والشباب قبل ذلك، وقد نهى عليه السلام عن المتعة زمن خيبر.
11239 - مالك (خ م) (5) ويونس (م) (6) وغيرهما عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 606 رقم 1885) من طريق عبد الرزاق به.
(2) البخاري (8/ 126 رقم 4615) ، ومسلم (2/ 1022 رقم 1404) [11] . وتقدم تخريجه.
(3) المائدة: 87.
(4) مسلم (2/ 1022 رقم 1404) [11] . وتقدم تخريجه.
(5) البخاري (7/ 549 رقم 4216) ، ومسلم (2/ 1027 رقم 1407) [29] .
وأخرجه الترمذي (4/ 223 رقم 1794) ، والنسائي (6/ 126 رقم 3366) ، كلاهما من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(6) مسلم (2/ 1028 رقم 1407) [32] . من طريق يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب به.