فإن صح هذا فهو يبين أن عمر إنما نهى عنها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
11251 - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة"أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة (حولدة) (1) ، فحملت منه. فخرج عمر يجر رداءه فزعًا فقال: هذه المتعة، ولو كانت تقدمت لرجمته".
11252 - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله"أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر لو أخذ فيها أحدًا لرجمه".
11253 - نافع، عن ابن عمر، سمعت ابن أبي مليكة يقول:"سئلت عائشة عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينهم كتاب الله، وقرأت: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (2) فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا". ويروى نحوه عن القاسم عنها.
11254 - شعيب بن أبي حمزة، عن نافع قال ابن عمر:"لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها، ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته، وإن مات أحدهما لم يتوارثا".
11255 - عباس الدوري، ثنا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود (3) ، عن أبي ذر قال:"إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قلت: فيه انقطاع.
11256 - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر قال:"إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا" (4) .
11257 - مؤمل بن إسماعيل، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا المقبري، عن أبي هريرة"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: حَرّم - أو هدم - المتعة النكاحُ والطلاق والعدة والميراث". رواه جماعة عنه.
(1) كذا في"الأصل، ك"وفي"هـ": مولدة.
(2) المؤمنون: 5 - 7، والمعارج: 29 - 30.
(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4) أخرجه مسلم (2/ 897 رقم 160) [160] ، والنسائي (5/ 180 رقم 2812) ، وابن ماجه (2/ 994 رقم 2985) من وجه آخر عن أبي ذر ولفظه مختلف.