فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 4397

بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فبلغه ذلك فراجعها". سمعه منه هُشَيم. ويُروى"أن الحسن بن علي متع امرأة عشرين ألفًا وزقين عسل، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق"."

أحدهما يموت قبل الدخول ولا فرض صداقًا

قال الشافعي: إن ثبت خبر بَرْوع فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أحفظه بعد من وجه يثبت بمثله، جاء مرة: عن معقل بن يسار، ومرّة: معقل بن سنان، ومرّة: عن بعض أشجع، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة.

11382 - أحمد بن حنبل، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله:"في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بَرْوع بنت واشق" (1) . هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور.

وقال يزيد بن هارون: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال:"أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فترددوا إليه ولم يزالوا ابه حتَّى قال: إني سأقول برأيي، لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان فتشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوع الأشجعية بمثل ما قضيت، ففرح عبد الله" (2) .

ثنا عثمان بن أبي شيبة (د(31) نا يزيد وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور بنحوه وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان وقال: فقال: معقل بن سنان. وبعضهم رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور (ح) ، وبعضعهم عن يزيد عن هارون به، وفيه ابن يسار بدل سنان، ولا أراه إلَّا وهمًا، رواه الأصم عن الصنعاني، عن يزيد فقال ابن يسار:

(1) أخرجه أَبو داود (2/ 237 رقم 2114) ، والنَّسائي (6/ 122 رقم 5356) ، وابن ماجة (1/ 609 رقم 1891) كلهم من طريق سفيان به.

(2) أخرجه أَبو داود (2/ 237 رقم 2115) ، والتِّرمِذي (3/ 450 رقم 1145) ، والنَّسائي (6/ 121 رقم 3355) ، وابن ماجة (1/ 609 رقم 1891) من طرق عن سفيان به.

(3) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت