فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 4397

قال:"الذي بيده عقدة النكاح الزوج".

أَبو هشام الرفاعي، نا عبيد الله، عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"هو الزوج".

وقد روي عنه بخلافه.

11407 - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة"أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقًا ثم طلقها قبل الدخول - وقرأ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (1) قال: أنا أحق بالعفو منها، فسلم إليها صداقًا".

11408 - ابن عون، عن محمد، عن شريح أنَّه قال:"إلَّا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها أو يعفو الرجل فيكمل لها صداقها".

11409 - سعيد، عن قَتَادة، عن ابن المسيب"الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج".

11410 - جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال:"تزوج رجل منا امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فعفى أخوها عن صداقها فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه، ثم قال بعد: أنا أعفو عن صداق بنتي مرّة فكان يقول بعد: الذي بيده عقدة النكاح الزوج أن يعفو عن الصداق كله فيسلمه إليها أو تعفو هي عن النصف الذي فرض الله لها، وإن تشاحّا فلها نصف الصداق."

قال الشعبي: والله ما قضى شريح قضاء قط كان أحمق منه حين ترك قوله الأول وأخذ بهذا.

11411 - أَبو عوانة، عن أبي بشر، عن طاوس وعطاء وأهل المدينة قالوا:"الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير هو الزوج، فرجعوا عن قولهم، فلما قدم سعيد قال: أرأيتم إن عفا الولي وأبت المرأة، ما يغني عفو الولي أو عفت هي وأبى الولي ما للولي من ذلك".

وعن شريح قال: هو الزوج (الولي) (2) إن شاء أتم لها الصداق، وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال علقمة وإبراهيم والحسن: هو الولي.

(1) البقرة، آية: 237.

(2) كذا في"الأصل"ولعله ضرب عليها، وليست في"ك، هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت